للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه، فكذلك من ترك الصلاة عامداً) (١).

٣. قال البغوي (ت ٥١٦): (أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار رمضان يفسد صومه، وعليه القضاء، ويعزر على سوء صنيعه) (٢)، وقال في المفطر عمداً: (فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه) (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بعدم التسليم من وجهين، الوجه الأول: يقال لمن استدل بالإجماع: (أوجدونا عشرة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمن دونهم صرح بذلك، ولن تجدوا إليه سبيلاً، وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة) (٤).

ويمكن الجواب عن هذا الوجه:

- بأن هذا نقاش في أصل الاستدلال بالإجماع وليس هو السبيل هنا


(١) الاستذكار (١/ ٧٧)، والعجيب أن ابن عبدالبر شنّع في مسألة قضاء الصلاة على ابن حزم، ونقل هذا الإجماع هناك، أما في الصيام فلم يحكه، ولم يشنع كما شنع في الصلاة، بل احتج لكل فريق ولم يستصحب الإجماع، وحكى الخلاف فقال في الاستذكار (٣/ ٣١٢): (واختلفوا أيضاً في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة)، إلا إن كان هذا الخلاف في الفطر بالجماع، وقد ذكر مسألة الفطر المتعمد بالأكل والشرب (٣/ ٣١٣) فقال: (واختلف العلماء فيمن أفطر يوماً في رمضان بأكل أو شرب متعمداً)، فذكر الخلاف في وجوب القضاء مع الكفارة، وفي صيام أكثر من يوم، وليس في قول منها سقوط القضاء.
(٢) شرح السنة (٦/ ٢٨٤).
(٣) المرجع السابق (٦/ ٢٩٠).
(٤) الصلاة ص (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>