للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالبول إلا ما روي عن ربيعة في نُقَطٍ من الخمر شيء لم أَرَ لذكره وجهاً؛ لأنه خلاف إجماعهم) (١).

٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة، وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل) (٢).

٤. وقال ابن رشد الجد (ت ٥٢٠): (فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة) (٣)

٥. وقال ابن العربي (ت ٥٤٣) بعد ذكره لمعنى {رِجْسٌ} قال: (وهو النجس) ثم قال: (ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يُؤثَرُ عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر) (٤).

٦. وقال النووي (ت ٦٧٦): (الخمر نجسة عندنا … ونقل الشيخ أبو حامد (٥) الإجماع على نجاستها) (٦).

٧. وقال العيني (ت ٨٥٥): (انعقد الإجماع على نجاستها، وداودُ لا يُعْتَبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك عن شريعة) (٧).


(١) التمهيد (١/ ٢٤٥)، وقال في (١/ ٣٣٦): ( … النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط والمذي والخمر).
(٢) رسائل ابن حزم (٣/ ٢١٠).
(٣) المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٣).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ١٦٤).
(٥) المقصود بأبي حامد عند الشافعية عند الإطلاق الإسفراييني، وليس الغزالي، قال النووي: (تكرر فى كتب المذهب)، أما إذا قيل: القاضي أبو حامد فهو المروذي، قال النووي: (فغلب في الأول [الإسفراييني] استعمال الشيخ، وفي الثاني القاضي). تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٨ - ٢١١).
(٦) المجموع (٢/ ٥٦٣).
(٧) البناية شرح الهداية (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>