للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب النجاسة) (١)، أو يكون قصده النبيذ، قال في روضة الطالبين: (وفي النبيذ وجه شاذ مذكور في "البيان" أنه طاهر) (٢).

- وأيّاً ماكان فحمل كلامه على مايوافق الإجماع أولى من حمله على مخالفته بلا برهان، ثم إن الشافعية ليس عندهم قول ولا وجه بالطهارة مطلقاً، ولم يحكوا في الأوجه الشاذة أيضاً قولاً للمزني، وهو صاحبهم وهم أعلم به، والله أعلم.

- أما مانُسب لداود الظاهري؛ فإنه بعيد، يخالف أصوله الظاهرية، فابن حزم الظاهري مثلاً لايرى نجاسة الخمر فقط، بل نجاسة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ لظاهر قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣)، قال: (فمن صلى حاملاً شيئاً منها بطلت صلاته) (٤)، بل إن ابن حزم لا يعلم أن أحداً يخالف في نجاسة الخمر، وشنع على ربيعة بمانسب إليه من طهارتها فقال: (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه؛ فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة، وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل) (٥)، فهذا ابن حزم لايعرف قول دواد إمام الظاهرية!.

- والخلاصة: أن مانقل عن الحسن، والليث، والمزني، وداود، فإنه لايصح (٦)، ومانُقل عن ربيعة -وهو أشهر من عُرف بالمخالفة- فإنه غير دقيق، بل هو يرى نجاسة الخمر لكنه يتسامح في القطرة


(١) المجموع (٢/ ٥٦٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣).
(٣) الآية (٩٠) من سورة المائدة.
(٤) المحلى (١/ ١٨٩).
(٥) رسائل ابن حزم (٣/ ٢١٠).
(٦) كما سبق مناقشة ذلك بعد نسبة الأقوال إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>