(٢) أخرجه الترمذي (١٢٩٣) عن أبي طلحة -رضي الله عنه- أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان». (٣) أخرجه أحمد (٥٣٩٠) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المربد، فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمُدية [وهي: الشفرة] قال: وما عرفت المُدية إلا يومئذ، فأمر بالزِّقاق فشقت، ثم قال: «لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها». والزِّقاق جمع زِّق بالكسر: وهو الظرف. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٥٤)، وفي لسان العرب (١٠/ ١٤٣) والزِّقّ: السِّقاءُ. فائدة: ترجم البخاري في صحيحه: (باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق … ) وهو يشير بذلك إلى الحديثين الأخيرين في الحاشية، وهما ليسا على شرطه، ثم أسند حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نيراناً توقد يوم خيبر، قال: «على ما توقد هذه النيران؟»، قالوا على الحمر الإنسية، قال: «اكسروها، وأهرقوها»، قالوا: ألا نهريقها، ونغسلها، قال: «اغسلوا»، قال ابن حجر عن تبويب البخاري: (لم يبين الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز … فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب)، ورجح أن ذلك عقوبة = ابنُ تيمية وابنُ القيم، ولايقول بعدم طهارة الظروف بالغسل ووجوب شقها إلا بعض المالكية، خلافاً للجمهور.