للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاهلاً"، وابن المنذر في "الأوسط" يرى وجوب طواف الوادع، وقال: "لايجب بتركه شيء".

٤. أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الناسي، مع أن عمدتهم أثر ابن عباس، فما الذي أخرج الناسي مع نص ابن عباس عليه؟! (١).

٥. وعقد النكاح محظور عند الجمهور خلافاً للحنفية، ولا يجب فيه الفدية عند جميعهم.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور:

- أما الجواب المجمل، فإن ما ذكره من مسائل غير مانعة للإجماع لأمور: إما أن يكون ماذكر لا يصح عمن ذكر عنه، وإما لأن المتروك فيها بعض النسك والدم يجب في ترك النسك كاملاً، وإما لأنه ورد التخفيف في النسك المذكور بعدم إيجابه على كل أحدفلا يجزم العالم بوجوبه فلايوجب فيه الدم، هذا الإجمال، وأما التفصيل:

- أما مانسبه لإمام المناسك عطاء في عدم وجوب الدم على من تجاوز الميقات وهو غير محرم، فهذا انتقاء غير جيد، و (يكفي في تحقيق هذا الإجماع أن ننقل عن عطاء إلزامه بالدم في ترك بعض الواجبات) (٢)؛ لأن الكلام هو رأيه في المسألة العامة"ترك الواجب"، فلا يعترض بأمثلة للمسألة محتملة، هذا تنزلاً، وإلا فلا يسلم بما نسبه.

- يوضح ذلك أن عطاء يقول: (من نسي من النسك شيئاً، حتى رجع


(١) انظر: صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للطريفي ص (١٠٦ - ١٠٧)، المحلى (٥/ ٢٩٢).
(٢) د. فؤاد الهاشمي، من ندوة مناسك الحج (١٤٢٩) هـ، الحلقة (٧)، في الملتقى الفقهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>