للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أهله، فليهرق لذلك دماً) (١)، إذا استحضرت ذلك، فتأمل في فتاويه، وسأسرد منها ماتيسر مما يناسب، ثم أرجع إلى فتوى الميقات، فمن فتاويه للمُحرم:

- (إذا نتف إبطه، أو قلم أظفاره، فإن عليه الفدية) (٢)، والعطّار (إن جلس عنده متعمداً كفّر) (٣)، ومن (لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى؛ فإن تعمد ذلك فالكفارة) (٤)، و (سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك) (٥)، وقال: (إذا قبل أو غمز فعليه دم) (٦).

- وقال لرجل (قَدِم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: أهرق دماً) (٧)، وفي عرفة قال: (عليه شاة إذا دفع قبل الإمام) (٨)، وفي مزدلفة


(١) المغني (٣/ ٣٩٧)، وانظر: منسك عطاء للزرقي ص (٢١)، فقه عطاء في المناسك للحيدان ص (٦١٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٣١)، وانظر: منسك عطاء ص (٤٦)، فقه عطاء في المناسك ص (٣٠٥).
(٣) الإشراف (٣/ ٢٦١)، وانظر: المجموع (٧/ ٢٨٣)، منسك عطاء ص (٤٩)، فقه عطاء في المناسك ص (٢٧٤).
(٤) المحلى (٥/ ٢٩٥)، وانظر: منسك عطاء ص (٤٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦٤)، وانظر: منسك عطاء ص (٥٢)، فقه عطاء في المناسك ص (٣١٢).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٢٧)، وقال: (في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء، وفي جسات ومسات دم) كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٢٨٣٤)، وانظر: منسك عطاء ص (٥٥)، فقه عطاء في المناسك ص (٣٢٤).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٠٤) وهذه إحدى الروايات عنه، وجاء عنه كما في المصنف (١٤٢٠٧): (أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئاً … وكان يفتي في العلانية بدم)، قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٢/ ١٥٢): (واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال)، وانظر: منسك عطاء ص (١٥٢)، فقه عطاء ص (٤٧٧).
(٨) المغني (٣/ ٤٣٧)، وانظر: منسك عطاء ص (١٦٥)، فقه عطاء في المناسك ص (٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>