للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (من رُهِقَ عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دماً) (١)، وقال فيمن رمى بخمس حصيات: (يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً) (٢)، وفي منى قال: (إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دماً) (٣)، وفي طواف الوداع قال: (من ترك طواف الصدر فعليه دم) (٤).

- بعد هذه الجولة المختصرة في فقه عطاء فيمن فعل محظوراً أو ترك واجباً، فما وجه ما نُسب إليه من عدم وجوب الدم في ترك الإحرام من الميقات؟

- فعن عطاء روايات في هذه المسألة، منها مايوافق قاعدته وتطبيقه بوجوب الدم، -ولم يشر إليها المعترض- مع أنها هي الأَوْلى؛ لموافقتها للإجماع، وموافقتها لتطبيقه، ولأنها أقوى إسناداً، أما رواية عدم الوجوب فقد حُكم عليها بالشذوذ -الفقهي- كما سبق، مع إمكان حملها على محمل صحيح، وهذا تفصيل الرواية عن عطاء هنا:

- … الرواية الأولى عنه أنه قال: (من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهلل منه، إلا أن يحبسه أمر يعذر به


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٣٥) والرهق يدل على العجلة ويدل على التأخير، وانظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٥١)، منسك عطاء ص (١٧٢)، فقه عطاء في المناسك ص (٥٣١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٣)، وانظر: منسك عطاء ص (١٧٩)، فقه عطاء في المناسك ص (٥٩٦).
(٣) الاستذكار (٤/ ٣٤٣)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٧٥) سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة، قال: (يتصدق بدرهم أو نحوه)، وانظر: منسك عطاء ص (٢٠٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٠١)، وانظر: منسك عطاء ص (٢١٠)، فقه عطاء في المناسك ص (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>