للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن خالفه هنا هو ابن أبي نجيح، وقد قال ابن عبدالبر: (ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره) (١)، فرواية ابن جريج مقدمة هنا.

- أما موافقة النخعي على الرواية الضعيفة عن عطاء، فإن النسبة إليه بإطلاق خطأ؛ فقوله كان فيمن تجاوز الميقات (لا حاجاً ولا معتمراً) ثم بدا له الإحرام، وهو مع ذلك معذور يخاف (أن يفوته) الحج إن رجع للميقات، فلا يجب عليه وعلى من أنشأ نية النسك بعد الميقات أن يرجع للميقات ولا الدم (٢)، ولذا قال الراوي: (ولم يذكر دماً) لأنه لم يترك واجباً، وهي تدل على اشتهار هذا الحكم عندهم.

- وهذا سياق الرواية كما في المصنف: (عن حبيب، عن إبراهيم، في رجل دخل مكة لا حاجاً ولا معتمراً، وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته، قال: "يهل من مكانه"، ولم يذكر دماً) (٣).


(١) الاستذكار (٥/ ٤٥٤) وقد قالها في مسألة مروية عن عطاء اختلف فيها رواية ابن أبي نجيح عن رواية ابن جريج.
(٢) في بحث"أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم) " ص (١٩٢) ذكر التوجيهين -مع ظهورهما في الرواية- بقوله: (أن يكون ذلك في حال العذر … ويحتمل أيضاً أن يكون دخل مكة غير مريد للحج والعمرة)
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٨٦) من طريق وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن إبراهيم به، وقد ذكره في المحلى (٥/ ٥٧) في آخره قال: (قال حبيب: ولم يذكر دماً).

<<  <  ج: ص:  >  >>