للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما القول بأن النخعي لايوجب في قص الظفر شيئاً (١)؛ فقبل الجواب عنه، من المناسب أن يذكر قاعدته في المناسك، ففي المصنف أنه قال: (كان يقال: من أحدث في حجه شيئاً لا ينبغي، ذبح لذلك ذبيحة) (٢)، وفيها شبه بقاعدة ابن عباس وتلميذه عطاء لكنها أعم (٣).

- ولذلك ثبت عنه الفدية في تقديم بعض المناسك على بعضها، فقال: (إذا حلق قبل أن يذبح، أهراق لذلك دماً، ثم قرأ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ}) (٤)، وجاء في موسوعة فقه النخعي: (القاعدة العامة عند النخعي في وجوب الجزاء: أن من أحدث في حجه شيئاً لاينبغي، فعليه دم) (٥).

- وبعد: فإن النخعي لا يخالف في تقليم الأظفار الذي نُقل الإجماع على تحريمه، وإنما يخالف في إزالة الظفر المنكسر والمؤذي الذي حُكي الإجماع على جوازه (٦)، فلا يكون بذلك مخالفاً للإجماع،


(١) قال في النسبة إليه كما سبق: (النخعي لا يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وهو وجهٌ للحنابلة).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٦١) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به، وفي حديث مغيرة عن إبراهيم كلام إن لم يصرح بالتحديث، ولمغيرة عن إبراهيم بضعة أحاديث في الصحيحين، ولهذا الحرف من كلام إبراهيم شواهد من فقهه في المناسك، سيأتي التنبيه عليها، وقوله: (كان يقال) أقوى، كما سبق التنبيه على قوله: (كانوا يحبون).
(٣) ونَقَل عنه ابن حزم كقول ابن عباس فقال في المحلى (٥/ ٢٩٢): (فإن ذكروا ما روي عن ابن عباس، والنخعي، أن من ترك من نسكه شيئاً فليرق دماً … )، وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٢٠٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٦٠) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم به، وهو إسناد صحيح.
(٥) موسوعة فقه إبراهيم النخعي لقلعه جي (٢/ ٢٠٠)، وانظر الدماء الواردة عنه في المصدر السابق إلى (٢/ ٢٠٦).
(٦) قال ابن المنذر في الإجماع ص (٥٢): (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٩٦): (فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>