(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٦١) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به، وفي حديث مغيرة عن إبراهيم كلام إن لم يصرح بالتحديث، ولمغيرة عن إبراهيم بضعة أحاديث في الصحيحين، ولهذا الحرف من كلام إبراهيم شواهد من فقهه في المناسك، سيأتي التنبيه عليها، وقوله: (كان يقال) أقوى، كما سبق التنبيه على قوله: (كانوا يحبون). (٣) ونَقَل عنه ابن حزم كقول ابن عباس فقال في المحلى (٥/ ٢٩٢): (فإن ذكروا ما روي عن ابن عباس، والنخعي، أن من ترك من نسكه شيئاً فليرق دماً … )، وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٢٠٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٦٠) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم به، وهو إسناد صحيح. (٥) موسوعة فقه إبراهيم النخعي لقلعه جي (٢/ ٢٠٠)، وانظر الدماء الواردة عنه في المصدر السابق إلى (٢/ ٢٠٦). (٦) قال ابن المنذر في الإجماع ص (٥٢): (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٩٦): (فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه).