للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء عن إبراهيم: (في المحرم: يبط الجرح، ويعصر القرحة، ويقص الظفر، إذا انكسر، ويجبر الكسر) (١)، ولم ينفرد النخعي بذلك (٢).

- أما ما نسبه للحنابلة، فإنه لايسلّم به، وهي رواية وقع فيها وهمٌ بينه بعض علماء المذهب (٣)، وقبل بيان الوجه المنسوب للحنابلة، فقد سبق ذكر اختيار أحمد لما دل عليه أثر ابن عباس، وقوله في أثر ابن عمر لمن رمى قبل الزوال وأنه يهريق دماً: (أذهب إليه) (٤)، وتطبيقاته في ترك الواجب أو فعل المحظور مشهورة في المذهب.

- وأما الوجه الذي ذكره في الظفر، فلم أقف عليه عند الحنابلة، بل قال المرداوي محقق المذهب: (والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، أن تقليم الأظفار كحلق الشعر. وحكاه ابن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٦١) عباد بن عوام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به، وفي طبعة الحوت التي اعتمدتها تصحيفات تم تصويبها من طبعة د. الشثري (٧/ ٤٣١)، وأخرجه أبويوسف في الآثار (٥٦٢) بسياق أوضح عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: (لا بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك، ويعصر القرحة، ويبط الجرح، ويجبر الكسر، ويربط على الجبائر، ويتداوى بما أحب، ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء من أدويته وأكحاله طيب).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨١): (وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفا: لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى. وهو قول عكرمة، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وحماد بن أبي سليمان، ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئاً).
(٣) انظر: حاشية ابن نصر الله على الفروع -من المناسك إلى عشرة النساء- ص (١٤٩)، تصحيح الفروع (٥/ ٤١٠)، الإنصاف (٨/ ٢٢٢).
(٤) انظر: مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥/ ٢١٦٤ - ٢١٦٦)، مسائل أحمد برواية ابنه صالح (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>