للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر إجماعاً) (١)، إلا إن كان أخذ الوجه من قول ابن مفلح: (سبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة، ويتوجه هنا احتمال; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر، فيمتنع الإلحاق) (٢)، لكن الاحتمال متأخر في الرتبة عن الوجه (٣)، وكان المرداوي دقيقاً حين قال: (ووجّه فى "الفروع" احتمالاً، لا شيء فى تقليم الأظفار) (٤).

- وأما قوله: (أن الأئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرها، ولا يرون فيها شيئاً؛ فمالكٌ يرى أن قصّ ظفر واحد محظور، ولا تلزم الفدية عنده إلا بقص الاثنين فصاعداً، وأبوحنيفة يرى حظر قص الواحد، ولايرى الفدية حتى يقص أظفار رجلٍ أو يدٍ كاملة، وكذلك أحمد والشافعي: يحظرون قص الشعرة والظفر، ولا يوجبون الفدية إلا في الثلاث) (٥).

- فالجواب عنه: أن المتروك هنا بعض النسك والدم يجب في ترك النسك كاملاً، فيرجع إلى تحقيق مناط ترك النسك، لا في وجوب الدم على من ترك النسك، فإنهم متفقون عليه، وما يمكن الجواب عنه في خلاف العلماء في قدر شعرات الرأس الموجبة للفدية عند حلقها، يكون جواباً هنا والباب واحد.


(١) الإنصاف (٨/ ٢٢٢).
(٢) الفروع (٥/ ٤٠٩).
(٣) بمعرفة دلائل قول ابن مفلح "يتوجه" و "احتمال" يعرف رتبته، أما قوله: يتوجه، فقد قال في الفروع (١/ ٦): (وإذا قلت: ويتوجه … فهو من عندي)، وأما الاحتمال (معناه: أن هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيء لأن يقال فيه بخلافه … والاحتمال: تبين أن ذلك صالِحٌ لكونه وجهًا) كما في المطلع للبعلي ص (١٣)، ولايكون وجهاً إلا إذا قيل به، وانظر: الإنصاف (١/ ٩).
(٤) الإنصاف (٨/ ٢٢٢).
(٥) صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>