للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتقرب إلى الله بشيء منها، ولا ينسك به في هدي، ولا ضحية، ولا عقيقة) (١).

٢. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥): (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام) (٢)، وقال: (وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد) (٣).

٣. وقال الرافعي (ت ٦٢٣): (وتختص التضحية بالأنعام إجماعاً … والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، ولم يؤثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- التضحية بغيرها) (٤).

٤. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز والإبل والبقر) (٥).

٥. وقال النووي (ت ٦٧٦): (نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل، أو البقر، أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك) (٦)، وقال: (وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش) (٧).


(١) البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٩٢).
(٣) المرجع السابق (٢/ ١٩٣).
(٤) الشرح الكبير (١٢/ ٦٢)، قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٨/ ٧٥): (ادعى الرافعي الإجماع على اختصاصها بالأنعام).
(٥) تفسير القرطبي (١٥/ ١٠٩).
(٦) المجموع (٨/ ٣٩٤).
(٧) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١١٧ - ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>