للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦. وقال الدّميري (ت ٨٠٨): ("ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم" بإجماع) (١).

٧. وقال الحصني الشافعي (ت ٨٢٨): (أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها … ولا يجزئ من غيرها بالإجماع) (٢).

٨. وقال زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦) في شروط الاضحية: ("كونها من النعم"، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (٣).

٩. وقال الشربيني (ت ٩٧٧): ("ولا تصح" أي الأضحية "إلا من إبل وبقر وغنم" بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (٤).

١٠. وقال المغربي (ت ١١١٩): (والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكِي عن الحسن بن صالح، أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. وما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيل. وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك) (٥)، وقال الصنعاني (ت ١١٨٢) نحوه (٦).


(١) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ٥٠٢).
(٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص (٥٢٨).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٥٣٥).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٨٦)، ويلاحظ أنها نحو عبارة شيخه الأنصاري، وعبارة الانصاري نحو عبارة الرافعي.
(٥) البدر التمام (٩/ ٤١٨)، وقوله عن أبي هريرة: (ضحى بذلك)، الظاهر أنها تصحيف، والصواب: (ضحى بديك)؛ لأنه تبع لابن حجر في عبارته كما في التلخيص الحبير (٤/ ٣٤٢)، وفيه أنه ضحى بديك، كما أن ذلك هو الموجود في مختصر البدر التمام، وهو سبل السلام (٢/ ٥٣٧)، والمشهور في ذلك عن بلال -رضي الله عنه-، كما سيأتي.
(٦) سبل السلام (٢/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>