للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١. وقال ظفر التهانوي (ت ١٣٩٤): (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) (١).

ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور:

- أن نفي وقوعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة (يعكّر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: «ضحينا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيل»، وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك) (٢).

- و (قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس) (٣).

- و (حُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل) (٤)، (وبه قال داود في بقرة الوحش) (٥)، وهو قول عند الحنابلة (٦).

- وابن حزم يقول: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله) (٧)، وتبعه ابن المبرد (٨).


(١) إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٨).
(٢) التلخيص الحبير (٤/ ٣٤٢).
(٣) المحلى (٦/ ٣٠).
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ٤٠٦).
(٥) المجموع (٨/ ٣٩٤).
(٦) انظر: الإنصاف (٤/ ٧٥).
(٧) المحلى (٦/ ٢٩).
(٨) قال في رسالته"الرد على من شدد وعسّر في جواز الأضحية بماتيسّر" ص (١٦٥): (ذهب جماعة من العلماء إلى أن الأضحية يجزئ فيها كل مايحل أكله من طائر وذي أربع مباح. وهذا هو الذي أختاره وأقول به) انتهى. ولم يذكر من سبقه إلا ابن حزم، فكيف يقول: (جماعة)؟ إلا إن كان استفاده مما جاء عن أسماء وبلال والحسن بن صالح، ولم أقف على من تبع ابن حزم وابن عبدالهادي إلا بعض المعاصرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>