للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والاستدلال بالإجماع يمكن قلبه، فيقال: الأضحية بغير بهيمة الأنعام (صح في ذلك عن بلال، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم- (١)، فيكون حجة.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- أما قول أسماء «ضحينا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيل» أو «بفرس» فلا أصل له بهذا اللفظ، أورده السهيلي بلا إسناد في سياق إباحة لحوم الخيل (٢)، ونقله ابن حجر عنه.

- فإن قُصد معنى التضحية وهو الذبح كما هو سياق كلام السهيلي فالأمر سهل، وإن قُصد الذبح في العيد كما اعترض به ابن حجر فهو وهم، واللفظ المحفوظ للحديث متفق عليه، وهو قول أسماء: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه» (٣).

- وأما النقل عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه ضحى بديك، فأول من نقله فيما وقفت عليه هو ابن حجر في التلخيص ولم يسنده (٤)، وتبعه على ذلك من بعده، ولا يعتمد عليه لعدم إسناده، أو توثيقه، والمشهور في هذا الأثر هو عن بلال، فلعله أراده وسبق القلم إلى أبي هريرة -رضي الله عنه-.

- وأما النقل عن بلال -رضي الله عنه-، فهو الأشهر هنا، وهذا توثيقه وبيان وجهه، فقد رى عبد الرزاق عن عمران بن مسلم، عن سويد بن


(١) المرجع السابق (٦/ ٣٠).
(٢) قال السهيلي في الروض الأنف (٦/ ٥٣٣): (وأما حديث جابر في إباحة لحوم الخيل، فصحيح ويعضده حديث أسماء أنها قالت: «ضحينا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفرس». وقال بإباحة لحوم الخيل الشافعي … ).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢).
(٤) التلخيص الحبير (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>