للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف القياس، وإن لم نجزم بالإجماع، لكنه مشهور فيهم قطعاً دون نكير.

- أما القول بأنه: (ليس له فيه سلف)، فقد يقال: بأن الطبري، وقول عند الحنفية، لهم مايحتمل موافقة الشيخ فيه، وذلك أن العيني نقل عن الطبري أنه قال: (أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده) (١).

- قلت: هذا النص يحتمل أنه منقول بالمعنى، خاصة وأن ابن حجر نقل عن الطبري هذا الكلام، والغالب أن العيني نقل عن ابن حجر كما هو مشهور، ومما قاله ابن حجر في مذهب الطبري: (واختار قول عطاء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به) (٢)، وقول عطاء نقله العيني وليس فيه الوجوب (٣)، وسبق نقل حكاية عطاء عن الصحابة: (كانوا يحبون).

- وأما الحنفية فالقول بوجوب الأخذ عندهم متأخر وغير مشهور وليس هو المعتمد، ولذلك قال ابن عابدين: (ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب … ولذا حذف الزيلعي لفظ "يجب" وقال: وما زاد يقص) (٤)، وقال في منحة الخالق: (وظاهر قول الهداية: "ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ" يفيد الكراهة) (٥).


(١) عمدة القاري (٢٢/ ٤٦).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(٣) قال العيني نقلاً عن الطبري: (وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشَّيء القليل من طولها وعرضها إِذا كبرت وعلت؛ كراهة الشهرة) عمدة القاري (٢٢/ ٤٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨).
(٥) (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>