للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسرى، ثم وضعهما على صدره) (١).

- وبأن الوضع على الصدر قول عند الشافعية، ورواية نادرة عن أحمد (٢)، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (٣)، والقاضي عياض (٤)، وظاهر اختيار ابن القيم (٥).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور:

- أما ما ورد عن علي -رضي الله عنه- فقد قال ابن كثير: (يروى هذا عن علي، ولا يصح) (٦)، قال ابن التركماني: (وفي سنده ومتنه اضطراب) (٧).

- ثم إن مدلول لفظة: {وَانْحَرْ} هو طلب النحر، وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر (٨)، قال ابن كثير -بعد أن ذكر ما


(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٧)، والطبري في تفسيره (٢٤/ ٦٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩١)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٣٣٧)، وسيأتي الحكم عليه والتوثق من كل قول.
(٢) قال محمد حياة السندي في فتح الغفور ص ٩٢: (يضعهما فوق الصدر: وبه قال أيضاً الشافعي، وهى رواية نادرة عن أحمد)، وتابعه على هذه النسبة د. بكر أبوزيد حيث قال في رسالته "لاجديد في أحكام الصلاة" ص (٢٠): (على الصدر: للشافعي -رحمه الله تعالى- في إِحدى الروايات عنه، ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأَربعة، فهو مزية لمذهبه؛ لموافقته نَصَّ السنة. نعم: ذكر رواية عن الإِمام أَحمد - رحمه الله تعالى - نادرة، كذا قال السندي - رحمه الله تعالى - في «فتح الغفور»: (ص ٦٦»، وسيأتي تحقيق هذه النسبة.
(٣) قال الألباني في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (٧٧): (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له، وقد عمل بهذه السنة إسحاق بن راهويه). وانظر: إرواء الغليل (٢/ ٧١).
(٤) انظر: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (٧٧).
(٥) ذكر د. بكر أنه ظاهر اختيار ابن القيم وأحال على إعلام الموقعين. انظر: "لا جديد في أحكام الصلاة" ص (٢١).
(٦) تفسير ابن كثير (٨/ ٥٠٣).
(٧) الجوهر النقي (٢/ ٣٠)، وقد روي نحوه عن ابن عباس عند البيهقي (٢٣٣٩) وفيه ضعف. انظر: الجوهر النقي (٢/ ٣٠).
(٨) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>