للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة (١).

- وعلى فرض التسليم بأن فعله دلّ على وضع اليمين على الشمال ثم وضعهما على الصدر، فإن هذا الفعل معارض بالقول، والأصل أن مذاهب العلماء تؤخذ من أقوالهم، أما أفعالهم ففيها خلاف، وهي محتملة للنسيان أو غلبة الطبع ونحوهما (٢).

- وأما ما نُسب للقاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤)، فهو مع تأخره إلا أنه غير صحيح، وقبل التعليق عليه أسوق كلام الألباني - رحمه الله- في نسبته إليه حيث قال بعد ذكره لمذهب إسحاق: (ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه الإعلام … "ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر" قوله: (ومثله) يعني إسحاق وقد تبين أن كلام إسحاق ليس له علاقة بمسألتنا، أما قول عياض:

- فإن عياض يقرر مذهب المالكية، وساق المسألة بخلافها عند المالكية، ولم يجزم بأحد الرأيين، ولم يأت الشيخ بتمام كلامه، حيث قال القاضي: (ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر، وقيل: عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد) (٣).

- ثم إنه فرقٌ بين قوله: (عند النحر) وقول الشيخ: (على الصدر)، فعند تعني القرب وليس الاستعلاء، بدليل أنه قال القاضي: (وقيل: عند السرة) فهو يعني القرب منها فوقها أو تحتها.


(١) قال في المغني (٢/ ١١٣): (قال الأثرم: كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدره. واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس. وبه قال إسحاق).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ١٥٢).
(٣) الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ص (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>