للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مما يوضح ما سبق قول القاضي في شرح مسلم: (واختلف فى حد وضع اليدين من الجسد، فقيل: على الصدر، وهو المروي عنه -عليه السلام-. وقيل: على النحر (١)، وهو قريب من القول الأول، وقيل: حيثما وضعهما جاز له، وقيل: فوق السُرَّة، وهو مذهبنا، وقيل: تحتها) (٢)، والوضع على النحر إن قصد به قول علي -رضي الله عنه- أو الشافعي فقد سبقا.

- أما اختيار ابن القيم فظاهره عدم الوضع على الصدر وليس كما ذكر د. بكر أبوزيد -رحمه الله- أن ظاهر كلامه هو الوضع على الصدر، وهذا هو كلامه في الكتاب الذي أحال عليه، قال ابن القيم: (ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». ولم يقل: «على صدره» غير مؤمل بن إسماعيل) (٣)، فهو يعلّ رواية على (صدره) بتفرد مؤمل عن رواية الجماعة الذين لم يذكروها قال البيهقي: (رواه الجماعة عن الثوري لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل) (٤)، وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: (فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكر


(١) عند تعداد الأقوال تجد من يذكر الوضع على الصدر أو النحر لكن دون نسبة كما هنا، ومنهم من ينسبه لعلي -رضي الله عنه- ومنهم من ينسبه للشافعي، وهما أشهر من ينسب إليهما وقد سبق تحقيق النسبة إليهما، ولمناقشة أي نسبة لابد من معرفة القائل وقوله، والله أعلم.
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٩١).
(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٨٩).
(٤) مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>