للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يضاف إلى ذلك: العموم في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، (فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر، مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية. وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص) (١).

- وعلى فرض التسليم بأن الأحاديث في النذر فإن (النبي -صلى الله عليه وسلم- علّل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها، وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقاً واجباً - والحكم يعم بعموم علته … لا سيما وقوله -عليه السلام- «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب) (٢).

٤/ ومن أدلة الجمهور أيضاً: ما جاء في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}» (٣)، وفي لفظ لمسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٤).

وجه الاستدلال:

- أن (النسيان في لسان العرب يكون [بـ] الترك عمداً ويكون ضد الذكر) (٥)، والحديث (يقتضي وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا


(١) المرجع السابق (٢/ ٢٦).
(٢) المرجع السابق (٢/ ٢٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وهو في مسلم (٦٨٠) بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه مسلم (٦٨٤).
(٥) الاستذكار (١/ ٧٦)، وقال: (قال الله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} أي: تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>