للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فهي (صلاة مقيدة بنص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكاً بالمطلقات) (١).

- والمخرج من الخلاف هو: (التمسك بسنته -صلى الله عليه وسلم- وليست هي هنا إلا الإحدى عشرة ركعة فوجب الأخذ بها، وترك ما يخالفها ولا سيما أن سنة الخلفاء الراشدين قد وافقتها، ونحن نرى أن الزيادة عليها مخالفة لها؛ لأن الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع لا على التحسين العقلي والابتداع) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة من ذلك:

- حديث عائشة -راوية الحديث المستدل به على المنع-: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» (٣).

- فيُتأول خبرها بالأغلب و نحوها من التأويلات ولا يُبعد بها إلى المنع من الزيادة، فإن تُكلف بتأويل هذا الخبر بأن من الثلاث عشرة ركعة سنة العشاء، فما يُقال في:

- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «كانت صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث عشرة ركعة» يعني: بالليل (٤)، وفي قصته في صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يبعد أن تكون منها سنة العشاء أو سنة الفجر حيث كانت بعد قيام وقبل


(١) المرجع السابق ص (٣٧).
(٢) المرجع السابق ص (٨٨).
(٣) أخرجه البخاري (١١٧٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٣٨)، ومسلم (٧٦٤)، واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>