للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد النقل المستفيض) (١)، قال ابن الهمام معلّقاً: (لا شك في ورود النقل مستفيضاً بالخطبة، أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا) (٢)، وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (ولو خطب خطبة واحدة، أو لم يجلس بينهما، أو بغير طهارة أو غير قائم، جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ، إلا أنه يكره لمخالفة التوارث) (٣).

- وفي مسألة أخرى قال الشوكاني عن مشروعية استقبال الخطيب في خطبة الجمعة: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك)، وقبله ابن رجب بعدما ذكر اتفاق العلماء على استحباب التكبير المقيد أيام التشريق قال: (هذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يُكتفى بالعمل به) (٤)، وهذا مثل مسألتنا فالاتفاق والاستفاضة العملية على استحباب الخطبتين كاف، كما في الدليل الآتي.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع:

كما فُهم من كلام ابن حزم وابن قدامة، ونقله بعض المعاصرين (٥):

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل


(١) الهداية (١/ ٨٥)، قال العيني في البناية شرح الهداية (٣/ ١١٨): (أي: بخطبتين بعد الصلاة ورد النقل الشائع).
(٢) فتح القدير (٢/ ٧٨).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٠).
(٤) فتح الباري (٩/ ٢٢).
(٥) والنقل عن المعاصرين هنا وتكثيره لفائدة وهي: أن المسألة لم تكن محل إشكال عند من سبق، فلم يتطلبوا ذكر الإجماع للمعارض، والفائدة الأخرى أن كثيراً من هؤلاء المذكورين تلاميذ لبعض الشيوخ الذين خالفوا في المسألة، فبحثهم وقولهم مظنة للتحقيق والتجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>