للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى) (١)، ولم يذكر خلافاً في هذه الجملة، إلا فيما أحدثه بنو أمية من تقديم الخطبة على الصلاة.

٢. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين، إلا عن بني أمية) (٢)، يعني: أنهم خالفوا في تقديم الخطبتين، ونفي الخلاف عن أن المشروع في العيد خطبتين محتمل، ويؤيده أنه لم يذكر خلافاً فيها (٣).

٣. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا ينبغي العدول عن هذا) (٤)، وقال: (وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد، فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين) (٥).

٤. وقال ابن عثيمين (ت ١٤٢١): (وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء -رحمهم الله- أن خطبة العيد اثنتان) (٦).

٥. وقال أ. د. خالد المصلح: (قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد


(١) المحلى (٣/ ٢٩٣).
(٢) المغني (٢/ ٢٨٥).
(٣) واستثناؤه في آخر الكلام واضح في قصد الخطبة بعد الصلاة، وهذا يُبعد الاحتمال.
(٤) مسائل الإمام ابن باز - المجموعة الأولى ص (٧٦) الحاشية (١).
(٥) نقله كما سمعه منه د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه"صلاة المؤمن" (٢/ ٩١٤) حاشية (٢).
(٦) الشرح الممتع (٥/ ١٤٥)، ومن القرائن التي تؤيد أن (أل) في قوله (الفقهاء) للاستغراق فيكون إجماعاً، أنه لا يُعرف خلاف قديم في المسألة، والثانية أنه لم يحكِ مخالفاً، والثالثة أنه لم يقل: أكثر العلماء أو عامتهم، ومما يعكر على ذلك أنه خالف قولهم فلو كان يعده إجماعاً صحيحاً لم يخالفه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>