للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهب وتفخر، فإنه يحرم، كما فيمن جر ثوبه خيلاء) (١)، وقال إسماعيل الأنصاري. (نقلنا في أول المقدمة عن "سير النبلاء" مايدل على أن قول أبي هريرة ليس نصاً في تحريمه الذهب على النساء) (٢).

- وأيّاً ما ماكان فجميع الروايات فيها إطلاق منعها من الذهب دون تقييد بالمحلق، وهذا لا يقول به الألباني، بل يقيده بالمحلق وليس له سلف في ذلك.

- وأما قول البغوي: (كره ذلك قوم) وحملُ الكراهية في كلامه على التحريم؛ فلا يُسلّم به، فالبغوي خرج على الدنيا وقد ألّف الناس في أصول الفقه، واستقرت الاصطلاحات، وللبغوي كتاب في الفقه المذهبي اسمه "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، وعلى فرض إرادته للتحريم، فإنه لم يذكر من القوم إلا أباهريرة، وسبق الجواب عن رأيه وأنه غيرصريح في التحريم.

- وأما أثر عمر بن عبدالعزيز؛ فليس فيه ذكرٌ للذهب، وهذا هو المنقول عنه، قال عمرو بن المهاجر: (بعثت إليه ابنته بلؤلؤة وقالت له: إن رأيتَ أن تبعث إلي بأخت لها حتى أجعلها في أذني؟ فأرسل إليها بجمرتين، ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك، [بعثت] إليك بأخت لها) انتهى (٣).


(١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٦٢٩)، وقد جاء في حاشية الكتاب (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣) بالتحقيق الذي أشرف عليه شعيب الأرنؤوط: (وقوله هذا محمول على سبيل الورع أو لدفع الخيلاء والفخر أو غير ذلك … ورد الشيخ ناصر الدين الألباني … الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب مطلقاً بقول أبي هريرة هذا رد متهافت في غاية السقوط؛ لأن المفهوم من قول أبي هريرة حرمة الذهب على النساء مطلقاً محلقاً أو غير محلق، بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بين ما هو محلق فيحرم، وما هو غير محلق، فيباح).
(٢) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء، حاشية (١) ص (٦٧).
(٣) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ص (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>