للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفى هذه الحال يكون إن تركها، ربما يجدها غيره، فيذبحها ويأكلها، وذلك يكون احتمالا، وربما لا يجدها أحد فتموت جوعا، أو يلتهمها الذئب. وإنه بعد هذا الترديد يكون الأولى أن يذبحها ويأكلها. لاحتمال الضياع ولا تجوز إضاعة المال.

وهذا الفرض يفرض أن الشاة فى فلاة غير ممكن معرفة صاحبها، فإن كانت قريبة من خباء أو من نبع ماء، يجيء إليه الناس، ويمكن تعرفهم، فإنه فى هذه الحال يكون التعريف واجبا.

وفى الحق إن الواجد للشاة الضالة فى الصحراء تكون حاله مترددة بين أمرين: أولهما: أن يكون كالملتقط الذى يذهب فى الصحراء يبحث عن بعض النباتات المتخلفة فيها، ويجرى التقاطها، لأنه لا مالك لها، وبين أن تكون الشاة لقطة وجدها، ولها صاحب غير معروف، ولا يمكن معرفته فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بأنها تأخذ حكم الالتقاط، لأنها إن تركت أكلها الذئب.

والفقهاء يفرضون أنه قد يعلم مالكها من بعد، فقرروا أنه إن وجد أعطاه قيمتها.

[وفد ذى مرة]

٦٨٢- كان العرب يجيئون إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمين، والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم، ويتعرف أحوالهم، وقد جاء وفد ذى مرة وهو مؤلف من ثلاثة عشر رجلا على رأسهم الحارث بن عوف، وقد ذكروا أنهم ينتمون إلى نسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالوا:

يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك نحن بنو لؤى بن غالب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم. وسأله عن أهله. وفى أى مكان تركهم، ثم سأله عن أحوال البلاد لأنهم بإسلامهم صاروا رعيته.

فقال الحارث إنهم (لمسنتون) (أى فى شدة وقل) ما فى المال مخ، فادع الله لنا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. «اللهم اسقهم الغيث» .

أقاموا أياما، ولما أرادوا الانصراف إلى بلادهم جاؤا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مودعين له، فأمر بلالا فأجازهم، فأعطى كل واحد عشر أواق من فضة. وجعل للحارث اثنتى عشرة ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها مطيرة، فسألوا متى أمطرت، فتبين أن ذلك المطر الذى أغاثهم أنزله الله تعالى وقت دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>