للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قرره أحمد وعلماء السنة من أن ذلك كان قبل التخميس، يؤيده ما جاء على ألسنة الأنصار من الموجدة والمعتبة، لأن هذا العطاء لأبى سفيان وولديه، وقد كان ينقص من أنصبة المستحقين فى أربعة أخماس الغنيمة، ولكن إيمانهم مكنهم من أن يعرفوا مقصد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم.

[تبادل الرقيق بالحيوان]

٦٣٠- عندما اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى السبايا من هوازن إلى أهليهم، بعد أن دخلوا فى الإسلام، وكان العدد كثيرا، أربعة آلاف، أطلق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من فى يده وبنى عبد المطلب من السبايا، وعرض على المؤمنين أن يفعل ما فعلوا، فرضى باتباعه المهاجرون الأولون والأنصار، وغيرهم ممن لم يرتضوا بإجازة ما أجاز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طلب إليهم إطلاق سراح النساء والأبناء على أن يكون لكل رقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء فى المستقبل من غنائم، فرضوا جميعا إلا عيينة بن حصن فقد أبى حتى هذا وتلكأ، ثم رضى بأن يطلق سراح عجوز كانت عنده، ولم يكن عنده غيرها، فهل كان هذا الذى فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معاوضة؟.

لقد تكلموا فى هذا فبنوا عليه النظر فى أمرين:

أولهما: جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فى القدر والنسيئة، كما يجوز بيع الرقيق بالحيوان، أو شراء الرقيق بالحيوان.

وثانيهما: جواز التأجيل إلى أجل غير معلوم، إذ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر أنه يعطيهم عن كل رقبة من السبايا الستة من النوق فى الغنائم المقبلة.

أما بالنسبة للأمر الأول، فقد قالوا- إنه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض متفاضلا ولا يشترط التسليم، ومنع ذلك بعض الفقهاء على أنه من ربا البيوع التى لا يجوز فيها التفاضل عند اتحاد الجنس، ويجب القبض مع جواز التفاضل عند اختلاف الجنس لأنها مضمونات، ولقد أخذوا هذا من آثار.

وأما تأجيل أحد العوضين إلى أجل غير مسمى، ولا معين، فقد أجازه أحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنة إذا تراضى عليه الطرفان، إذ لا محذور فى ذلك، ولا عذر، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>