ومهما يكن ما ارتاه الحافظ بن كثير من إشكال حول حديث الشيخين فإنه من المؤكد أنه كان ثمة نهى عن المتعة فى خيبر، سواء أجاء إذن بعد ذلك، ثم نهى أم لم يجيء.
[حقيقة المتعة:]
٥٤٨- وجد فى هذه الأيام ناس فى مصر لا حريجة تدفعهم ولا دراسة تمنعهم، يدعون إلى المتعة، فعلينا أن نذكر حقيقتها كما هى عند الذين يدعون إليها، ومن حقيقتها يتبين أهى متفقة مع المباديء الشرعية المقررة فى الزواج، وهى مباديء علمت من الدين بالضرورة.
وقد عرفها العلماء بأنها اتفاق بين رجل وامرأة بحضرة شهود على أن يعاشرها مدة معلومة، على مهر، أو أجرة معلومة، وقال صديق خان فى كتابه (سبل السلام) لا تتجاوز مدتها خمسة وأربعين يوما، ولكن المشهور أنها تصح بأكثر من هذه المدة.
واذا أخلت المرأة بتسليم نفسها جزآ من المدة نقص من الأجرة ما يقابلها، فهى إجارة لبضع المرأة كإجارتها للرضاعة.
[وتختص بالأحكام الآتية:]
١- لا تورث فيها، فإذا مات أحد الطرفين لا يرثه الآخر، لأن الميراث ثبت بين الزوجين وهما ليسا زوجين باتفاق الفقهاء.
٢- لا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا غير ذلك مما هو من أحكام إنهاء الزواج، ولكن ينتهى الأمر فيها بانتهاء المدة.
٣- أن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وأربعين يوما، أو بأقل الأجلين.
٤- أنه ليس فيها عدة وفاة، لأنها خاصة بالأزواج، بل العدة هى حيضتان، وأخيرا هى عند الذين أباحوها من الشيعة ليست من الزواج فى شيء مطلقا. فتلك الأحكام التى ذكرناها منقولة من كتبهم، منها أخذناها، وفيها نردها.
وإن الأحكام التى يقررها لها الشيعة الإمامية التى أجازوها تنبه لا محالة إلى أنها ليست زواجا، وليس لها أحكام، وهى من قبل اتخاذ الخلائل كما يعبر الأوربيون، وكما هى لغة الفساق فى هذا العصر، أو بتعبير هى من قبيل اتخاذ الأخدان المنهى عنه فى القرآن الكريم نهيا أبديا قاطعا، اذ لا يحل فى العلاقة بين الرجل والمرأة إلا الزواج، الذى يكون ما عداه امتهانا للمرأة إذ تتخذ متاعا، لقضاء لبانة الرجل يذوقها، ثم