للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك أفطر فى رمضان برخصة السفر، وقصر الصلاة بهذه الرخصة.

ولقد أخذ الخارجون على سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه أنه لم يقصر الصلاة فى مكة المكرمة، فبين أنه كان فى بيته وبين أهله، فلم يعد نفسه مسافرا، فلم تكن الرخصة التى تسوغ له القصر، ولعله وجد بيته الذى كان يقيم فيه قبل الهجرة، وذلك كله على أساس أن القصر رخصة، وليس عزيمة.

وقد ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قوله. ما ترك لنا عقيل من دار، لا ميراث بين مسلم وكافر، فكان هذا شرعا يمنع ميراث الكافر من المسلم، وميراث المسلم من الكافر، وذلك صريح قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «لا يتوارث أهل ملتين شيئا» .

ولقد كان إجماع الفقهاء على ذلك إلا الشيعة الإمامية، فقد قرروا منع ميراث الكافر من المسلم، ولم يمنعوا ميراث المسلم من الكافر.

وكذلك كان يعمل بذلك معاوية بن أبى سفيان الذى ملك أمر المؤمنين باسم الخلافة واسم إمرة المؤمنين، ولذلك كان القاضى شريح رضى الله تعالى عنه يصدر أحكامه ذاكرا فيها أنه قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قضى فى توريث مسلم من كافر، قال: هذا قضاء أمير المؤمنين معاوية.

والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريح قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأن الميراث سببه النصرة بين الوارث والمورث، وهى لا تتحقق إذا كان أحدهما غير مسلم، ولأن الميراث ولاء، ولا ولاء بينهما، ولأن الوارث امتداد لشخصية المورث، ولا يمكن أن يعد المسلم امتدادا لشخصية الكافر.

[الولد للفراش]

٦١١- جاء هذا الحديث الصحيح فى وقائع فى مكة المكرمة عند فتحها، ذلك أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يطالب بنسب ابن عبد بن زمعة على أنه ابن عتبة، وابن أخي، ولكنه جاء من فراش ابن زمعة فتنازعه عبد بن زمعة على أنه أخوه ولد فى فراش أبيه، وسعد على أنه ابن أخيه بوصية عتبة أخيه، فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن صفاته الجسمية تشبه صفات عتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة بل يحكم بالشرع، فحكم لعبد بن زمعة على أنه أخوه، وأخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة، وبذلك تبين معنى الحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>