للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهود وأعداء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على شيء دون ما نص عليه، وقد وفي النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا العهد.

فهل وفي اليهود؟!!، إن الأمور التى تجرى كفيلة بالجواب، مع ملاحظة أن الأمر يوجب الوفاء من الجانبين، وإن أخل أحدهما ذهبت الحقوق التى تضمنتها الوثيقة له، وإذا كان الإخلال فيما يتعلق بالأمور الخارجية، وهى موالاة اليهود للمشركين على المؤمنين، فإنه في هذه الحالة تزول صفة الجوار، ويكون من الواجب على من ينكث أن يترك الجوار، ويتخلى عن الإقامة في المدينة، وحل للطرف الآخر أن يخرجه طوعا أو كرها، فإن لم يفعل كان يحل له أن يحمى ظهره، ولو بقتله، لأنه صار عدوا له، وأصبح كالثعبان يكون في بطانة الرجل، فيجب أن يبعده، ولو بقتله، لأن الأمر إما سلم فيها الأمن، وإما حرب فيها الخوف.

[الأذان]

٣٤٣- تكونت جماعة الإسلام، ووضع صلى الله تعالى عليه وسلم نظم هذا الاجتماع، وألف القلوب فيه، بالإخاء بين المؤمنين. ووضع النظم للتأليف بين من يدخلون في الإسلام من بعد.

ثم كان عقد الوثيقة التى ألفت بين الجماعات في المدينة المنورة كما ألفت الإخاء بين الآحاد، وبين الواجب على كل جماعة ثم عقد العهد مع اليهود على أن يكون لهم ما للمؤمنين في الشئون العامة، ولهم شئونهم الخاصة، يتحاكمون فيها فيما بينهم، وإن احتكموا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فله أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم.

وبعد هذا التأليف وذاك التكوين بيّن ما يربط جماعة المؤمنين قلبيا، بعد أن سن ما ألف بين قلوبهم اجتماعيا، وذلك بتنظيم الجماعات في الصلاة والتنبيه العام بمواقيتها، والدعوة إليها، لتؤدى جماعة في أوقاتها، وذلك بالأذان، فكان شرعه في هذا الإبان.

يقول في ذلك ابن إسحاق: «فلما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة المنورة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع إليه أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصوم وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوؤا الدار والإيمان.. وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدمها، إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهمّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>