للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن أعدى الناس من قتل فى الحرم أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا يقتل بالكبير فى زعمهم عدد من قبيل القاتل.

[دية شبه العمد]

٦٠٩- أعلن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دية القتل شبه العمد، ذلك أن القرآن الكريم بين حكم القتل العمد، فقال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ، ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة- ١٧٩) .

بهذا النص الكريم ثبت أن عقوبة القتل العمد القصاص، ولكن رخص لولى المقتول أن يختار الدية بعد القصاص، ويسمى الفقهاء الدية فى هذه الحال قصاصا معنويا، وكان ذلك تخفيفا من الله ورحمة لأنه قد يكون من مصلحة ولى الدم أن يرضى بالدية أو العفو كأخ يقتل أخاه، ولى الدم- وهو الأب- فإذا كان القصاص من غير فرصة الدية أو العفو، خسر المكلوم ولديه، فكان هذا الترخيص بالدية أو العفو تخفيفا ورحمة.

والقتل الخطأ شرع القرآن الكريم عقوبته فثبت بالنص، فقد قال تعالى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ، وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (النساء- ٩٢- ٩٣) . وهكذا ذكر الله تعالى عقوبات القتل. وخلاصة ما نصت عليه الآية: -

أولا: أن تعمد القتل لا كفارة له عن عقوبة الآخرة.

ثانيا: أن الدية فى القتل تكون لأهله المسلمين أو من كان بيننا وبينهم عهد أما العدو فلا دية لأهله لأنهم يقوون بها، ويستعينون بها فى حرب المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>