للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) (أَوْ) أي: إنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِطَلَبِ تَرْكٍ) و (مَعَهُ) جزمٌ يَقتضي الوعيدَ على الفعلِ، نحوُ: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} (١)، و {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (٢) (فَتَحْرِيمٌ).

(٤) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ تركٍ، و (لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، كقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِه» (٣) (فَكَرَاهَةٌ).

(٥) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِتَخْيِيرٍ) بينَ الفعلِ والتَّركِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم- حينَ سُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الغنمِ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» (٤).

(فَإِبَاحَةٌ)، ولا تَتَقَيَّدُ استفادةُ أدلَّةِ الأحكامِ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، بل تكُونُ بنصٍّ، أو إجماعٍ (٥) أو قياسٍ.

والنَّصُّ: إمَّا أنْ يَكُونَ أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبَرًا بمَعناها، أو إخبارًا بالحُكْمِ، نحوُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٦)، {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى


(١) آل عمران: ١٣٠.
(٢) الإسراء: ٣٢.
(٣) رواه أبو داودَ (٥٦٢)، والتِّرمذيُّ (٣٨٦)، وابنُ ماجه (٩٦٧)، وابنُ حِبَّانَ (٢٠٣٦) مِن حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه-.
(٤) رواه مسلمٌ (٣٦٠) من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ.
(٥) في د: وإجماع.
(٦) البقرة: ١٨٣.

<<  <   >  >>