وأجابَ عمَّن قال: سببُ التَّحريمِ أنَّه قائمٌ مَقامَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ، وذلك حرامٌ على رأيٍ، وأطالَ في ذلك.
لكنْ قال البِرْمَاوِيُّ: الظَّاهرُ أنَّه إنشاءٌ، خلافًا له، أعني: القَرَافِيَّ؛ لأنَّ مقصودَ النَّاطقِ به تحقيقُ معناه الخبَريِّ بإنشاءِ التَّحريمِ، فالتَّكذيبُ وَرَدَ على معناه الخبَريِّ، لا ما قَصَدَه مِن إنشاءِ التَّحريمِ، وهذا مِثْلُ قولِه:«أنتِ عليَّ حرامٌ»، فإنَّ قَصْدَه إنشاءَ التَّحريمِ، فلذلك وَجَبَتِ الكفَّارةُ حَيْثُ لم يَقصِدْ به طلاقًا، ولا ظهارًا، إلَّا من حَيْثُ الإخبارُ.
فالإنشاءُ ضربانِ:
(١) ضربٌ أَذِنَ الشَّارعُ فيه، كما أَرادَه المُنشِئُ، كالطَّلاقِ.
(٢) وضربٌ لم يَأْذَنْ فيه الشَّرعُ، ولكنْ رَتَّبَ عليه حُكمًا، وهو الظِّهارُ، رَتَّبَ فيه تحريمَ المرأةِ إذا عادَ حَتَّى يُكَفِّرَ.
وقولُه:«إنَّها حرامٌ» لا بقصدِ طلاقٍ أو ظهارٍ رَتَّبَ فيه التَّحريمَ حَتَّى يُكفِّرَ (١).