(١) فـ (مَا قُطِعَ فِيهِ) من القِيَاسِ (بِنَفْيِ الفَارِقِ) كقياسِ الأَمَةِ على العبدِ في سرايةِ العتقِ في قولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثُمُنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ … » الحديثَ (١)، فإنَّا نَقطَعُ بعدمِ اعتبارِ الشَّارِعِ الذُّكورةَ والأنوثةَ فيه، (أَوْ نُصَّ) على عِلَّتِه، (أَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ فيهما (عَلَى عِلَّتِهِ)، وتَقَدَّمَتْ أمثلتُهما أوَّلَ المسالكِ، (فَـ) هو (قِيَاسٌ جَلِيٌّ)؛ لأنَّ عِلَّتَه منصوصةٌ أو مُجمَعٌ عليها.
(٢)(وَإِلَّا) بأنْ لم يُقْطَعْ في القِيَاسِ بنفيِ الفارقِ، أو لم يُنَصَّ، أو يَجمَعْ على عِلَّتِه (فَـ) قياسٌ (خَفِيٌّ) لقوَّةِ احتمالِ تأثيرِ الفارقِ فيه، كقياسِ القتلِ بمُثقَلٍ على القتلِ بمُحَدَّدٍ في وجوبِ القصاصِ، ولم يُوجِبْه أبو حنيفةَ في المُثْقَلِ.
(وَ) أمَّا تقسيمُ القِيَاسِ (بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ) فقياسُ علَّةٍ، وقياسُ دَلالةٍ، وقياسٌ في مَعنى الأصلِ، وذلك لأنَّه إمَّا أنْ يَكُونَ بذِكْرِ الجامعِ أو بنفيِ الفارقِ، فإنْ كانَ بذِكْرِ الجامعِ، فالجامعُ إنْ كانَ هو العِلَّةَ يَعني:
(١)(إِنْ صُرِّحَ فِيهِ) أي: في القِيَاسِ (بِهَا) أي: بالعلَّةِ (فَـ) هو (قِيَاسُ عِلَّةٍ) كقَوْلِنا في المُثْقَلِ: قَتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فيَجِبُ فيه القصاصُ كالجارحِ،
(١) رواه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.