للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(لَفْظُ الرِّجَالِ، وَ) لفظُ (الرَّهْطِ: لَا يَعُمُّ النِّسَاءَ، وَلَا العَكْسُ) يَعني أنَّ لفظَ النِّساءِ لا يَعُمُّ الرِّجالَ ولا الرَّهطَ قطعًا، والرَّهطُ: ما دُونَ العشرةِ خاصَّةً لغةً، ولا واحِدَ له مِن لفظِه، وجمعُه: أَرْهُطٌ وَأَرْهَاطٌ وَأَرَاهِطُ.

(وَيَعُمُّ نَحْوُ) لفظِ (النَّاسِ) والإنسِ والآدميِّينَ: الرِّجالَ، والنِّساءَ، إجماعًا، (وَ) لفظُ (القَوْمِ) للرِّجالِ، في الأصحِّ، قال اللهُ تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (١) الآية، والَّذي يَظهَرُ أنَّ القومَ قد يَعُمُّ (الكُلَّ) أي: الرِّجالَ والنِّساءَ، ويُستأْنَسُ له بقولِه تعالى: {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} (٢) فيَدخُلُ النِّساءُ في ذلك، ويُذَكَّرُ القومُ ويُؤَنَّثُ، وكذا كلُّ اسمِ جمعٍ لا واحدَ له مِن لفظِه، كرهطٍ ونَفَرٍ ونحوِهما.

(وَكَالمُسْلِمِينَ) والمُؤمنينَ والمُصَلِّينَ، (وَ «فَعَلُوا») ويَفعلون وفَعَلْتُم ونحوِه، بل ولا يَختصُّ بالضَّمائرِ، بلِ اللَّواحقِ كذلك، نحوُ: ذلكم، وإيَّاكم، مِمَّا يَغلِبُ فيه المُذَكَّرُ، (يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا) عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم، واسْتُدِلَّ له بمشاركةِ الذُّكُورِ في الأحكامِ لظاهرِ اللَّفظِ.

فائدةٌ: مِمَّا يُخَرَّجُ على هذه القاعدةِ مسألةُ الواعظِ المشهورةِ، وهو قولُه للحاضرين عندَه: «طَلَّقْتُكم ثلاثًا»، وامرأتُه فيهم وهو لا يَدري، فأفتى أبو المَعالي بالوقوعِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: الصَّوابُ عدمُ الوقوعِ (٣).


(١) الحجرات: ١١.
(٢) الأحقاف: ٣١.
(٣) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٤٨١).

<<  <   >  >>