للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخَرَجَ بقولِه: (وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ): الصَّلاةُ المكتوبةُ.

وبقولِه: (مُطْلَقًا) الواجبُ المُخيَّرُ وفرضُ الكفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.

(وَيُسَمَّى) المَندُوبُ: (سُنَّةً، وَمُسْتَحَبًّا) فَهُوَ مُرَادِفٌ لهما أي: يُساوِيهما في الحدِّ، والحقيقةِ، وإنَّما اختلفَتِ الألفاظُ والمعنى واحدٌ.

قالَ ابنُ حَمْدَانَ: (وَ) يُسَمَّى النَّدبُ (تَطَوُّعًا، وَطَاعَةً، وَنَفْلًا، وَقُرْبَةً) إجماعًا. انتهى.

(وَ) يُسَمَّى (مُرَغَّبًا فِيهِ، وَ) يُسَمَّى أيضًا (إِحْسَانًا).

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ورَأَيْتُ بعضَهم قَيَّدَ قولَه: «إِحْسَانًا» إنْ كانَ نَفْعًا للغيرِ مقصودًا، ورَأَيْتُ في كلامِ الشَّافعيَّةِ أنَّ مِن أسمائِه: الأَوْلَى (١). انتهى.

فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ أبو طالبٍ مُدَرِّسُ المُسْتَنْصِرِيَّةِ مِن أئمَّةِ أصحابِنا في «حاوِيه الكبيرِ»: أنَّ المندوبَ يَنقسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:

أَحدُها: ما يَعظُمُ أجرُه يُسَمَّى سُنَّةً.

والثَّاني: ما يَقِلُّ أجرُه يُسَمَّى نافلةً.

والثَّالثُ: ما يَتَوَسَّطُ في الأجْرِ بينَ هذينِ، فيُسَمَّى فضيلةً ورغيبةً (٢).

وهو المرادُ بقولِه: (وَأَعْلَاهُ) أي: أعلى أسماءِ المندوبِ: (سُنَّةٌ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ، ثُمَّ نَافِلَةٌ).


(١) «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٨٠).
(٢) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (١/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <   >  >>