للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا) يَعني كوَطْئِه واحدةً بعدَ واحدةٍ قبْلَ تحريمِ الأُولى، فإنَّه يَحرُمُ وطءُ إحداهما قبلَ تحريمِ الأُخرى، فهو ممنوعٌ مِن إحداهما لا بعينِها، وكما لو أَسْلَمَ على أكثرَ مِن أربعِ نسوةٍ وأَسْلَمْنَ معَه، أو كُنَّ كتابيَّاتٍ، فإنَّه ممنوعٌ مِن الزَّائدِ عنِ الأربعِ لا بعَينِه، فيَكُونُ النَّهيُ عنْ واحدٍ على التَّخييرِ.

(وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا) على التَّخييرِ؛ لأنَّ هذه المسألةَ كمسألةِ الواجبِ المُخَيَّرِ، إلَّا أنَّ التَّخييرَ هنا في التَّركِ، وهناك في الفِعلِ، فكما أنَّ للمُكَلَّفِ أنْ يَأتيَ بالجميعِ، وأنْ يَأتيَ بالبعضِ ويَتْرُكَ البعضَ الباقيَ في الواجبِ المُخَيَّرِ، له أنْ يَتْرُكَ الجميعَ، وأن يَتْرُكَ البعضَ دونَ البعضِ هنا عندَ أصحابِنا والأكثرِ، وكما لا يَجُوزُ له الإخلالُ بجميعِها، بل عليه فعلُ شيءٍ منها في الواجبِ المُخَيَّرِ، لا يَجُوزُ له الإخلالُ بالتَّركِ جميعًا هنا، بل يَجِبُ عليه تركُ شيءٍ منها، ولأنَّه اليقينُ والأصلُ.

(وَلَوِ اشْتَبَهَ مُحَرَّمٌ بِمُبَاحٍ) كمَيْتَةٍ بمُذَكَّاةٍ: (وَجَبَ الكَفُّ) عنهما، إحداهما بالأصالةِ، والأُخرى بعارضِ الاشتباهِ، (وَلَا يَحْرُمُ المُبَاحُ) أكثرُ ما فيه أنَّه اشْتَبَه، فمَنَعْناه لأجلِ الاشتباهِ، لا أنَّه مُحَرَّمٌ، فإذا تَبَيَّنَ زالَ ذلك، فوُجُوبُ الكفِّ ظاهرًا، لا يَدُلُّ على شُمولِ التَّحريمِ، ولهذا لو أَكَلَهما (١) لم يُعاقَبْ، إلَّا على أكلِ مَيتةٍ واحدةٍ.

فَرْعٌ: لَوْ طَلَّقَ إحدى امْرأَتَيْه مُبْهَمَةً أو مُعَيَّنَةً وأُنْسِيَها: وَجَبَ الكفُّ إلى القُرعةِ نصًّا.

(وَفِي الشَّخْصِ الوَاحِدِ: ثَوَابٌ، وَعِقَابٌ) كنوعِ الآدميِّ؛ لأنَّه يَعمَلُ


(١) يعني الميتة والمزكاة.

<<  <   >  >>