للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(نَاسِخٌ) للفعلِ قبلَ وُقوعِ التَّأسِّي به، وبعدَه ناسخٌ للتَّكرارِ في حقِّهم، إنْ دلَّ دليلٌ على وجوبِ التَّكرارِ في حقِّه.

(وَإِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ) للقولِ في حقِّه قبلَ التَّمكُّنِ مِن الإتيانِ بمُقتضى القولِ، إلَّا أنْ يَتناوَلَ العُمومُ له ظاهرًا، فإنَّه يَكُونُ الفعلُ تخصيصًا للقولِ، وفي حقِّ الأُمَّةِ إنْ كانَ الدَّليلُ على وجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ: فنسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.

(وَ) إنْ كانَ ذلك (بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنَ العَمَلِ) بمُقتضى القولِ فـ (لَا تَعَارُضَ) في حقِّه ولا في حقِّ الأُمَّةِّ، (إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ القَوْلُ التَّكْرَارَ) في حقِّه، فإنْ جُهِلَ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ لَهُ) أي: للقولِ، وهي مِن تَتِمَّةِ الَّتي قَبْلَها.

(فَإِنْ جُهِلَ) التَّاريخُ في هذه المسائلِ (عُمِلَ بِالقَوْلِ فِيهِنَّ) لِما سَبَقَ.

(فَائِدَةٌ)

لهذه الفائدةِ تَعَلُّقٌ بما قَبْلَها مِن الأفعالِ.

(فِعْلُ صَحَابِيٍّ) أي: إذا فَعَلَ الصَّحابِيُّ فعلًا، فهو (مَذْهَبٌ لَهُ) في الأصحِّ.

وقالَ القاضي: فعلُ الصَّحابيِّ إذا خَرَجَ مَخْرَجَ القُربةِ يَقتضي الوُجوبَ، كفِعلِه -عليه الصلاة والسلام- (١).

وقد قال قومٌ: لو تُصُوِّرَ اتِّفاقُ أهلِ الإجماعِ على عملٍ لا قولَ منهم فيه، كانَ كفِعلِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- لثبوتِ العصمةِ.


(١) ينظر: «أصول الفقه» (١/ ٣٦٤)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٥١٥).

<<  <   >  >>