للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(فِعْلُهُ) أي: فعلُ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- الواقعُ (لَا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ) كصلاتِه -عليه السلام- داخلَ الكعبةِ، لا يَعُمُّ الفَرضَ والنَّفلَ، فلا يُحتَجُّ به على جوازِهما فيها؛ لأنَّ الواقعَ لا يَكُونُ إلَّا بعضَ هذه الأقسامِ، فلا يُتَصَوَّرُ أنَّها فرضٌ ونفلٌ معًا.

(وَ) قولُ الرَّاوي: (كَانَ) مِن فِعلِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ،

(١) لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا) لأنَّه يَحتملُ وقوعَ الصَّلاتينِ في وقتِ الأُولى ويَحتملُ وُقوعَهما في وقتِ الثَّانيةِ، والتَّعيينُ مَوقوفٌ على الدَّليلِ، فلا يَعُمُّ الوقتينِ؛ إذ ليسَ في نفسِ وقوعِ الفعلِ المرويِّ ما يَدُلُّ على وقوعِه في وَقتَيْهما.

(٢) (وَلَا) يَعُمُّ أيضًا (كُلَّ سَفَرٍ) كسفرِ النُّسُكِ وغيرِه؛ لأنَّه لا يَدُلُّ عليه الفعلُ.

(وَ) لفظُ («كَانَ»: لِدَوَامِ الفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ) اختارَه البَاقِلَّانِيُّ وغيرُه؛ لأنَّه العُرفُ، كقولِ القائلِ: كانَ فلانٌ يُكرِمُ الضِّيفانَ، وقد قال الله تعالى عن إسماعيلَ: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ} (١) أي: كانَ يُداوِمُ على ذلك.

إذا عَلِمْتَ ذلك (فَتُفِيدُ) «كانَ» (تَكْرَارَهُ (٢) أي: تَكَرُّرَ الفعلِ (مِنْهُ) أي: مِن الدَّوامِ، ولهذا قال بعضُهم إنها تَقتضي التَّكرارَ عُرفًا لا لغةً.


(١) مريم: ٥٥.
(٢) في «مختصر التحرير» (ص ١٥٣): تكرره.

<<  <   >  >>