للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُ (أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَيَقُولُ) المُعتَرضُ: (السَّبَبُ) المبيحُ للتَّيمُّمِ (تَعَذُّرُهُ) أي: تَعذُّرُ الماءِ (مُطْلَقًا) أي: مِن غيرِ قيدِ سفرٍ أو حضرٍ أو غيرِه، (أَوْ) تَعَذُّرُه (فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ) فَـ (الأَوَّلُ) وهو تَعَذُّرُه مُطلقًا (مَمْنُوعٌ، فَهُوَ مَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ) والصَّحيحُ قَبولُ هذا السُّؤالِ بَعدَما يُبَيِّنُ المعترضُ مَحَلَّ التَّردُّدِ.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا الاعتراضِ (كَالِاسْتِفْسَارِ) بأنْ يَقُولَ المستدلُّ: لفظي الَّذِي ذَكَرْتُه مَحمولٌ (١) على المعنى الَّذِي يُؤَدِّي للدَّلالةِ، والدَّالُّ على حَمْلِه على ذلك اللُّغةُ، أو العُرفُ الشَّرعيُّ، أو العُرفُ العامُّ، أو كونُه مَجازًا راجحًا بعُرفِ الاستعمالِ أو بكَوْنِ أحدِ الاحتمالاتِ ظاهرًا بسببِ ما انْضَمَّ إليه مِن القرينةِ مِن لفظِ المستدلِّ، إنْ كانَ هناك قرينةٌ لفظيَّةٌ أو حاليَّةٌ أو عقليَّةٌ، بحيثُ لا يحتاجُ إلى إثباتِه لغةً وعرفًا.

القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى) أي: ما ادَّعاه المستدلُّ (عِلَّةً فِي الأَصْلِ) مُتَعَلِّقٌ بـ «وجودِ» (كَـ) قولِه: (الكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ) جِلْدُهُ (بِدَبْغٍ كَخِنْزِيرٍ؛ فَيَمْنَعُ) المُعتَرضُ بأنْ يَقولَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الخنزيرَ يُغسَلُ مِن وُلُوغِه سَبْعًا.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المُستدلِّ عن هذا الاعتِراضِ (بِبَيَانِهِ) أي: بإثباتِ وجودِ الوصفِ في الأصلِ (بِدَلِيلٍ) أي: بما هو طريقُ ثبوتِ مِثْلِه (مِنْ عَقْلٍ، أَوْ حِسٍّ، أَوْ شَرْعٍ بحَسَبِ حالِ الوصفِ)؛ [لأنَّ الوصفَ] (٢) قد يَكُونُ عقليًّا فبالعقلِ، أو حِسِّيًّا فبالحسِّ، أو شرعيًّا فبالشَّرعِ.

مِثالٌ يَجمَعُ الثَّلاثةَ: إذا قال في القتلِ بالمُثْقَلِ: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فلو قال:


(١) في «د»: معنى.
(٢) ليس في «ع».

<<  <   >  >>