للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ في «فُروعِه»: تَصِحُّ الصَّلاةُ مِن مُمَيِّزٍ نَفلًا، ويُقالُ لِما فَعَلَه: صلاةُ كذا، وفي التَّعليقِ: مَجازًا (١).

(وَالإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ) مِن العِبادةِ (فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ) أي: المحدودِ الطَّرفَينِ (ثَانِيًا) أي: بعدَ فِعلِه أوَّلًا (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ لخَللٍ في الأوَّلِ، أو لا، لعُذرٍ، أو لا، فيَدخُلُ فيه لو صَلَّى الصَّلاةَ لوقتِها صحيحةً، ثمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ (٢) وهو في المسجدِ وصَلَّى، فإنَّ هذه الصَّلاةَ تُسَمَّى مُعادةً.

(وَالوَقْتُ) المُقَدَّرُ لفعلِ العبادةِ:

(١) (إِمَّا) أنْ يَكُونَ (بِقَدْرِ الفِعْلِ) فقط، (كَصَوْمِ) رمضانَ؛ (فَـ) هو الوقتُ (المُضَيَّقُ).

(٢) (أَو) إمَّا أنْ يَكُونَ الوقتُ للعبادةِ (أَقَلَّ) مِن فِعلِها، مِثْلُ أنْ يُوجَبَ عليه أربعُ ركعاتٍ كاملاتٍ في وقتٍ لا يَسَعُها؛ كطرفةِ عينِ ونحوِه، (فَـ) التَّكْلِيفُ به (مُحَالٌ).

(٣) (أَوْ) إمَّا أنْ يَكُونَ الوقتُ للعبادةِ (أَكْثَرَ) مِن وقتِ فِعلِها، (فَـ) هو الوقتُ (المُوَسَّعُ، كَصَلَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ، فَتَتَعَلَّقُ) أي: وجوبُها (بِجَمِيعِهِ) أي: الوقتِ (مُوَسَّعًا أَدَاءً) عندَ أصحابِنا والأكثرِ؛ لقولِه تَعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} (٣) الآيةَ، فهو قيدٌ بجميعِ وَقتِها، وصَلَّى -عليه السلام- أوَّلَه وآخِرَه، وقَالَ: «الوقتُ ما بَينَهما» (٤).


(١) «الفروعُ مع تصحيحِ الفروعِ» (١/ ١١١).
(٢) ليست في (ع).
(٣) الإسراء: ٧٨.
(٤) رواه مسلم (٦١٣) من حديث بُريدة، وفيه: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

<<  <   >  >>