للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيُعْمَلُ بِآحَادِ) الأحاديثِ عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، وحُكِيَ إجماعًا (فِي أُصُولِ) الدِّينِ.

قالَ الإمامُ أحمدُ: لا نَتَعَدَّى القرآنَ والحديثَ (١).

وقالَ القاضي: يُعمَلُ به فيها فيما تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقبولِ (٢).

وقالَ أبو الخَطَّابِ (٣)، وابنُ عَقِيلٍ (٤)، وغيرُهما: لا يُعمَلُ به فيها.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقد تَقَدَّمَ قريبًا أنَّه لا يُفيدُ العِلْمَ، وإنَّما يُفيدُ الظَّنَّ، ولأنَّ طريقَها العِلْمُ ولا يُفيدُها خبَرُ الآحادِ. وبنى البِرْمَاوِيُّ (٥) المسألةَ على أنَّه يُفيدُ العِلْمَ أو لا؟ إنْ قُلْنا: يُفيدُ العِلْمَ: عُمِلَ به فيها، وإلَّا: فلا (٦).

فائدةٌ: لنا في تكفيرِ مُنْكِرِ خَبَرِ الآحادِ وجهانِ، (وَ) الأصحُّ: (لَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ) والخلافُ مَبنيٌّ على القولينِ بأنَّه يُفيدُ العِلْمَ، أو لا؟ فإنْ قُلْنا: إنَّه يُفيدُ العِلْمَ: كَفَرَ مُنكِرُه، وإلَّا: فلا.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو الظَّاهِرُ، لكنَّ التَّكفيرَ بمُخالفةِ المُجمَعِ عليه لا بدَّ أنْ يَكُونَ مَعلومًا مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ كما سَبَقَ آخِرَ الإجماعِ، فهذا أَوْلَى؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن القطعِ أنْ يُكَفَّرَ مُنْكِرُه (٧).


(١) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٤٩٣)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٧).
(٢) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٥٢)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٧).
(٣) «التمهيد في أصول الفقه» (٣/ ٣٧).
(٤) «االواضح في أصول الفقه» (١/ ٢٦٣).
(٥) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٢/ ٧).
(٦) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٨).
(٧) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٨ - ١٨١٩).

<<  <   >  >>