للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَصِحُّ، كقولِه: «بِعتُك عبدًا»، فيَقولُ المُعتَرضُ: يَنكسِرُ بما لو تَزَوَّجَ امرأةً لم يَرَها، فإِنَّه يَصِحُّ معَ كونِها مجهولةَ الصِّفَةِ عندَ العاقدِ، فهذا كسرٌ؛ لأنَّه نقضٌ مِن جهةِ المعنى؛ إذِ النِّكاحُ في الجهالةِ كالبيعِ، بدليلِ أنَّ الجهلَ بالعَينِ في كلٍّ مِنهما يُوجِبُ الفسادَ، ووصفُ كونِه مَبيعًا مُلْغًى بدليلِ أنَّ الرَّهنَ ونحوَه كذلك، ويَبقى عدمُ الرُّؤيةِ فيَنتقضُ بنكاحِ مَن لم يَرَها.

(وَلَا يُبْطِلَانِهَا) يَعني أنَّ الكسرَ والنَّقضَ المكسورَ لا يُبطِلانِ العِلَّةَ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّها مجموعُ الأوصافِ ولم يَنقُضْها المُعتَرضُ، فإنْ بَيَّنَ بأنَّه لا أَثَرَ (١) لكونِه مَبيعًا، فإنْ أَصَرَّ المُستدلُّ على التَّعليلِ بالوصفينِ: بَطَلَ ما عَلَّلَ به لعدمِ تأثيرِه لا بالنَّقضِ، وإنِ اقتصرَ على الوصفِ المنقوضِ: بَطَلَ بالنَّقضِ؛ لأنَّه وَرَدَ على كلِّ العِلَّةِ، وإنْ أتَى بوصفٍ لا أثَرَ له في الأصولِ ليَحتَرِزَ به مِن النَّقضِ: لم يَجُزْ.

(وَالعَكْسُ) عندَ الفقهاء والأُصُولِيِّينَ له اعتبارانِ:

أحدُهما: مثلُ قَولِ الحنفيِّ: لَمَّا لم يَجِبِ القصاصُ بصغيرِ المُثقلِ لم يَجِبْ بكبيرِه، بدليلِ عَكسِه في المُحدَّدِ لَمَّا وَجَبَ بكبيرِه وَجَبَ بصغيرِه.

ثانيهما: (وَهُوَ) المقصودُ هنا: (عَدَمُ الحُكْمِ لِعَدَمِ العِلَّةِ) وقد أَثْبَتَه قومٌ ونفاه أصحابُنا والجمهورُ، والحقُّ أنَّ العكسَ (شَرْطٌ) في العِلَّةِ (إِنْ كانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الحُكْمِ) كقَوْلِنا: الرِّدَّةُ عِلَّةٌ لجنسِ إباحةِ الدَّمِ، فلَيْسَ بصحيحٍ لفَواتِ العكسِ، و (لَا) يَكُونُ العكسُ شرطًا في العِلَّةِ (إِنْ كانَ) التَّعليلُ (لِنَوْعِهِ) أي: نوعِ الحُكمِ، كقَوْلِنا: الرِّدَّةُ عِلَّةٌ لإباحةِ الدَّمِ، فهو صحيحٌ، وليسَ يَنعكِسُ.


(١) في «ع»: أكثر.

<<  <   >  >>