(وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ) للقاضي وغيرِه (ثُبُوتُهُ) أي: ثبوتُ كَوْنِه شرعًا لهم (قَطْعًا) إمَّا بكتابٍ أو بخبَرِ الصَّادقِ أو بنقلٍ متواترٍ، فأمَّا الرُّجوعُ إليهم أو إلى كُتُبِهم فلا.
(وَ) مِن أنواعِ الاستدلالِ: (الِاسْتِقْرَاءُ بِالجُزْئِيِّ عَلَى الكُلِّيِّ)، وهو تَتَبُّعُ أمرٍ كُلِّيٍّ مِن جزئياتٍ ليَثْبُتَ الحُكمُ لذلك الكُلِّيِّ، وهو نوعانِ:
أحدُهما: استقراءٌ تامٌّ، وهو إثباتُ حُكمٍ في جزئيٍّ لثبوتِه في الكُلِّيِّ.
والثَّاني: ناقصٌ،
- فـ (إِنْ كَانَ) الاستقراءُ (تَامًّا؛ أَيْ: بِالكُلِّ إِلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ) فهو (قَطْعِيٌّ) نحوُ: كلُّ جسمٍ مُتَحَيِّزٌ، فإنَّا اسْتَقرَأْنا جميعَ جزئيَّاتِ الجسمِ، فوَجَدْناها مُنحصِرَةً في الجمادِ والنَّباتِ والحيوانِ، وكلٌّ مِن ذلك مُتَحَيِّزٌ، فقد أفادَ هذا الاستقراءُ الحُكْمَ يَقينًا في كُلِّيٍّ وهو الجسمُ الَّذِي هو مشتركٌ بينَ الجزئيَّاتِ، فكلُّ جزءٍ مِن الكُلِّيِّ يُحكَمُ عليه بما حُكِمَ به على الكُلِّيِّ، إلَّا صورةَ النِّزاعِ، فيُستَدَلُّ بذلك على صورةِ النِّزاعِ، وهو مُفيدُ القطعِ، فإِنَّه هو (١) القِيَاسُ، فإنَّ القِيَاسَ المنطقيَّ مُفيدٌ للقطعِ عندَ الأكثرِ.
- (أَوْ) كانَ الاستقراءُ (نَاقِصًا؛ أَيْ: بِأَكْثَرِ الجُزْئِيَّاتِ) أي: يُتَّبَعُ فيه أكثرُ الجزئيَّاتِ لإثباتِ الحُكْمِ للكُلِّيِّ المُشتَركِ بينَ جميعِ الجزئيَّاتِ بشرطِ ألَّا يُتَبَيَّنَ العِلَّةُ المُؤَثِّرَةُ في الحُكْمِ، (وَيُسَمَّى) هذا عندَ الفقهاءِ (إِلْحَاقَ الفَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ، فَـ) هذا الاستقراءُ (ظَنِّيٌّ) لاحتمالِ أن يَكُونَ الجزئيُّ مُخالِفًا