للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ: التَّحقيقُ أنَّ هذه الأفعالَ يَتَعَلَّقُ بها حقٌّ للهِ، وحقٌّ للآدميِّ، فأمَّا حقُّ اللهِ فيَزولُ بمُجَرَّدِ النَّدَمِ، وأمَّا حُقوقُ العِبادِ فلا تَسقُطُ إلَّا بعدَ أدائِها إليهم، وعَجزُه عن إيفائِها بعدَ التَّوبةِ لا يُسْقِطُها، بل له أن يَأخُذَ مِن حسناتِ هذا الظَّالمِ في الآخِرَةِ إلى حينِ زوالِ الظُّلمِ وأَثَرِه.

(وَالسَّاقِطُ عَلَى جَرِيحٍ) ونَحوِه، كمَن نامَ على سَطحِه فهَوَى سَقفُه مِن تَحتِه على قومٍ، فـ (إِنْ بَقِيَ) السَّاقطُ على الجريحِ ونَحوِه (١) (قَتَلَهُ، وَ) قُتِلَ (مِثْلُهُ) أي: كُفُؤُ الَّذِي سَقَطَ عليه (إِنِ انْتَقَلَ) عمَّنْ سَقَطَ عليه لَزِمَه المُكْثُ؛ لأنَّ الضَّرَرَ لا يُزالُ بالضَّررِ، وَلَا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بسُقُوطِه؛ لأنَّه مُلْجَأٌ لم يَتَسَبَّبْ بل:

(١) (يَضْمَنُ) ما تَلِفَ بدوامِ مُكْثِه، أو بانتقالِه.

(٢) (وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ إِذَنْ) أي: حالَ سُقوطِه على الجريحِ، وَلَا تَقِفُ صِحَّتُها على المُفارقةِ، بل هو مَعَ العزمِ والنَّدمِ تاركٌ مُقْلِعٌ، كما تَقَدَّمَ عن ابنِ عَقِيلٍ.

(٣) (وَيَحْرُمُ انْتِقَالُهُ) عنه إلى آخَرَ، قال ابنُ عَقِيلٍ (٢): قولًا واحدًا، لأنّه (٣) يَحْصُلُ مبتدئًا بالجنايةِ، كما لو سَقَطَ مِن غيرِ اختيارِه، فحَصَلَ سقوطُه على واحدٍ، لم يَجُزْ له عندَنا جميعًا أن يَنتَقِلَ، فيَقِفَ مُتَنَدِّمًا مُتَمَنِّيًا أن يُخلَقَ له جناحانِ يَطِيرُ بهما، أو يَتَدَلَّى إليه حبلٌ يَتَشَبَّثُ (٤) به، فإذا عَلِمَ الله تَعالى ذلك


(١) ليست في (د).
(٢) «الواضح في أُصولِ الفقهِ» (٥/ ٤٣٣).
(٣) في د، ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح» لابن عقيل.
(٤) في (ع): يتثبت.

<<  <   >  >>