للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ومِنْهُ) أي: من صورِ القدحِ باختلافِ الضَّابطِ: اختلافُ جنسِ المصلحةِ (كَـ) قولِ المُستدلِّ لوجوبِ الحدِّ على اللَّائِطِ: (أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا، فَحُدَّ كَزَانٍ. فَيُقَالُ) أي: فيَقُولُ المُعتَرضُ: (حِكْمَةُ الفَرْعِ: الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ، وَ) حكمةُ (الأَصْلِ دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الأَنْسَابِ، وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ) أي: قد يَتَفَاوَتُ حُكمُ الفرعِ وحُكمُ الأصلِ (فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَحَاصِلُهُ: مُعَارَضَتُـ) ـه (فِي الأَصْلِ).

تنبيهٌ: لم يَذكُرْ ما ذَكَرَه ابنُ مُفلحٍ وغيرُه اختلافَ جنسِ المصلحةِ اكتفاءً باختلافِ الضَّابطِ؛ لأنَّ تَعدُّدَ اختلافِ الضَّابطِ في الأصلِ والفرعِ تارةً يَكُونُ معَ اتِّحادِ المصلحةِ، وتارةً يَكُونُ معَ اختلافِها، فإذا قَدَحَ معَ الاتِّحادِ فلأنْ يَقْدَحَ معَ اختلافِ الجنسِ في التَّأثيرِ أَوْلَى، فإِنَّه يُحَصِّلُ جهتينِ في التَّفاوُتِ: جهةً في كمِّيَّةِ المصلحةِ ومقدارِها، وجهةً في إفضاءِ ضابطِها إليها، فالتَّساوي يَكُونُ أبعدَ.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ قادحِ اختلافِ جنسِ المصلحةِ (بِحَذْفِهِ عَنِ الِاعْتِبَارِ) أي: إلقاءِ عدمِ اعتبارِه شرعًا كالطُّولِ، وسَبَقَ في السَّبْرِ.

القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ) لأنَّ القِيَاسَ تعديةُ حُكمِ الأصلِ إليه بالجامعِ. يَقُولُ المُعتَرضُ: الحُكمُ في الفرعِ مخالفٌ للحكمِ في الأصلِ حقيقةً، وإنْ ساواه بدليلِك صورةً والمطلوبُ مساواتُه له حقيقةً فما هو مطلوبُك غيرَ ما أفادَه دليلُك إذا نُصِبَ في غيرِ مَحَلِّ النِّزاعِ كانَ فاسدًا؛ لأنَّ المقصودَ منه إثباتُ مَحَلِّ النِّزاعِ.

مثالُه: أنْ يُقاسَ النِّكاحُ على البيعِ، أو البيعُ على النِّكاحِ في عدمِ الصِّحَّةِ لجامعٍ في صورةٍ، فيَقُولُ المُعتَرضُ: الحُكمُ مُختلفٌ، فإنَّ عدمَ الصِّحَّةِ [في البيعِ] (١) حرمةُ الانتفاعِ، وفي النِّكاحِ حُرمةُ المباشرةِ.


(١) ليس في «د».

<<  <   >  >>