المُوَفَّقُ (١) وغيرُه: «حَمْلُ فرعٍ على أصلٍ في حُكمٍ جامعٍ»، فالجامعُ بينَهما هو عِلَّةُ حُكمِ الأصلِ، وهو التَّحريمُ بجامعٍ وهو الوصفُ المناسِبُ؛ لأنَّه يَتَرَتَّبُ عليه الحُكمُ في نظرِ الشَّارِعِ، وهو هنا الإسكارُ الَّذِي هو عِلَّةُ تحريمِ الخمرِ.
فائدةٌ: لا يُقالُ: الأصلُ والفرعُ لا يُعرَفانِ إلَّا بعدَ معرفةِ حقيقةِ القِيَاسِ وأَخذُهما في تعريفِه دَوْرٌ؛ لأنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَعني بالفرعِ صورةً أُريدَ إلحاقُها بالأُخرى في الحُكمِ لوجودِ العِلَّةِ المُوجِبةِ للحُكْمِ فيهما، وبالأصلِ الصُّورةَ الملحقَ بها، فلا يَلْزَمُ دَوْرٌ مِن كونِ لفظِ الفرعِ والأصلِ يُشعِرُ ألَّا يَكُونَ هذا فرعٌ، وذلك أصلٌ إلَّا أنْ يَكُونَ هذا مَقِيسًا على ذلك.