(فَإِنْ وُضِعَ) اللَّفظُ (لَهُ) أي: لذلك المعنى (فَـ) المنطوقُ (صَرِيحٌ) فيَدُلُّ اللَّفظُ على المعنى بالمُطابقةِ أو التَّضمُّنِ حقيقةً ومجازًا.
(وَ) النَّوعُ الثَّاني (إِنْ لَزِمَ) المعنى (عَنْهُ) أي: عنِ اللَّفظِ بأن يَدُلَّ على المعنى في غيرِ ما وُضِعَ له، وإنَّما يَدُلُّ من حيثُ إنَّه لازمٌ له، فهو دالٌّ عليه بالالتزامِ، (فَغَيْرُهُ) أي: فهذا المنطوقُ غيرُ صريحٍ وهو ثلاثةُ أقسامٍ: اقتضاءٌ، وإشارةٌ، وإيماءٌ؛ لأنَّ المعنى إمَّا أنْ يَكُونَ مقصودًا للمُتَكَلِّمِ ولكنْ يَتَوَقَّفُ على ما يُصَحِّحُه أو لا يَتَوَقَّفُ، أو يَكُونَ غيرَ مقصودٍ للمُتَكَلِّمِ، وجهاتُ التَّوقُّفِ ثلاثٌ: ما يَتَوَقَّفُ فيه صِدقُ اللَّفظِ، وما يَتَوَقَّفُ فيه صِحَّةُ الحُكمِ عقلًا، وما يَتَوَقَّفُ فيه صِحَّةُ الحُكمِ شرعًا.
الأوَّلُ مِنها:(وَ) هو (إِنْ قُصِدَ) أي: قَصَدَ المُتَكَلِّمُ المَعنى (وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ) أي: صدقُ اللَّفظِ (عَلَيْهِ) أي: على المعنى (كَـ) قولِه -صلى الله عليه وسلم-: