للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(خَاتِمَةٌ)

قد ذَكَرَ كثيرٌ مِن العلماءِ التَّراجيحَ في الحدودِ، وهي قسمانِ: عقليَّةٌ، وسمعيَّةٌ؛ أي: شرعيَّةٌ، فالعقليَّةُ: هي تعريفُ الماهيَّاتِ، وليسَتْ مقصودةً هنا، إِنَّمَا المقصودُ هنا الحدودُ الشَّرعيَّةُ، وهي حدودُ الأحكامِ الظَّنِّيَّةِ المفيدةِ لمعانٍ مفردةٍ تصوُّريَّةٍ؛ وذلك لأنَّ الأماراتِ المُفضيةَ إلى التَّصديقاتِ كما يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ [كذلك الحدودُ السَّمعيَّةُ يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ] (١).

واعلَمْ أنَّ التَّرجيحَ في الحدودِ السَّمعيَّةِ تارةً يَكُونُ باعتبارِ اللَّفظِ، وتارةً يَكُونُ باعتبارِ المعنى، وتارةً يَكُونُ باعتبارِ أمرٍ خارجٍ.

فَـ (يُرَجَّحُ) باعتبارِ اللَّفظِ (مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ ظَنِّيَّةٍ مُفِيدَةٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ):

لفظٌ (صَرِيحٌ) على حدٍّ فيه تجوُّزٌ، أو استعارةٌ، أو اشتراكٌ، أو غرابةٌ، أو اضطرابٌ، إنْ قُلْنا: إنَّ التَّجوُّزَ والاستعارةَ والاشتِراكَ تَكُونُ في الحدودِ.

(وَ) يُرَجَّحُ باعتبارِ المعنى بكونِ المعرَّفِ مِن أحدِ (٢) التَّعريفينِ (أَعْرَفَ) مِن الآخرِ.

(وَ) يُرَجَّحُ بكونِ مدلولِ أحدِهما (أَعَمَّ) من (٣) مدلولِ الآخَرِ، فيُرَجَّحُ الأعمُّ ليَتَناوَلَ الأخصَّ وغيرَه، فتَكثُرُ الفائدةُ.


(١) ليس في «ع».
(٢) في «ع»: إحدى.
(٣) في «ع»: منه.

<<  <   >  >>