(وَلَا يَنْقَطِعُ المُسْتَدِلُّ) في الأصحِّ بمُجرَّدِ إبداءِ المُعتَرِضِ الوصفَ، فلا يَظهَرُ بُطلانُ الحصرِ (إِلَّا بِعَجْزِهِ عَنْ إِبْطَالِهِ) وإلَّا كانَ كلُّ منعٍ قَطعًا، والاتِّفاقُ على خلافِه، فإذا أَبْطَلَه فقد سَلِمَ حَصْرُه وكانَ له أنْ يَقُولَ: هذا ممَّا عَلِمْت أنَّه لا يَصْلُحُ فلمْ أُدخِلْه في حصري، ولأنَّه لم يَدَّعِ الحصرَ قَطعًا، بل قال: إنِّي ما وَجَدْتُ، أو ظنَّ العَدَمَ، وهو فيه صادقٌ.
(وَ) النَّاظرُ (المُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ) وُجوبًا فيَرجِعُ إليه، فإذا حَصَلَ له الظَّنُّ عَمِلَ بذلك، ولا يُكابِرُ نَفْسَه، وكانَ مُؤَاخَذًا بما اقتضاه ظنُّه، ولَزِمَه الأخذُ به.
(وَمَتَى كانَ الحَصْرُ) للأوصافِ مِن المُستدلِّ (وَالإِبْطَالُ) لها مِن المُعتَرِضِ (قَطْعِيًّا؛ فَالتَّعْلِيلُ) بذلك (قَطْعِيٌّ) بلا خلافٍ، ولكنَّ هذا قليلٌ في الشَّرعيَّاتِ، (وَإِلَّا) بأنْ كانَ حصرُ الأوصافِ ظنيًّا، أو الإبطالُ ظَنِّيًّا، أو كِلاهما، وهو الأغلبُ، (فَـ) التَّعليلُ (ظَنِّيٌّ) ويُعمَلُ به فيما لا يُتَعَبَّدُ به بالقطعِ مِن العقائدِ ونحوِها.