لا نُسَلِّمُ أنَّه قتلٌ، قال بالحِسِّ. ولو قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّه عمدٌ قال: معلومٌ عقلًا بأمارتِه، ولو قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّه عدوانٌ، قال: لأنَّ الشَّرعَ حَرَّمَه.
القادحُ السَّابعُ:(مَنْعُ كَوْنِهِ) أي: الوصفِ (عِلَّهً (١) أي: منعُ العِلَّةِ في الوصفِ الَّذِي عَلَّلَ به المُستدلُّ والمُطالبةُ بتصحيحِ ذلك وهو (أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ) لعمومِ وُرُودِه وتَشَعُّبِ مَسَالِكِه.
(وَيُقْبَلُ) هذا القدحُ مِن المُعتَرضِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ دليلِ القِيَاسِ، ولو لم يُقبَلْ لأَدَّى الحالُ إلى اللَّعِبِ في التَّمسُّكِ بكلِّ طردٍ مِن الأوصافِ كالطُّولِ والقِصَرِ، فإنَّ المُستدلَّ يَأْمَنُ المنعَ، ويَتَعَلَّقُ بما شاءَ مِن الأوصافِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا السُّؤالِ (بِبَيَانِهِ) أي: بأن يُثْبِتَ المُستدلُّ عِلِّيَّةَ الوصفِ (بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا) أي: أحدِ مَسالكِ العِلَّةِ السَّابقةِ مِن إجماعٍ، أو نصٍّ، أو سبْرٍ، أو غيرِ ذلك مِن مَسَالِكِها.
القادحُ الثَّامنُ:(عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِـ) أنْ يَدَّعِيَ المُعتَرضُ (أَنَّ الوَصْفَ لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ) بينَ الأصلِ والفرعِ، كأنْ يَقُولَ: هذا الَّذِي عَلَّلَ به غيرُ مناسبٍ للتَّعليلِ لكَوْنِه طرديًّا، أو لاختلالِ شرطٍ مِن شروطِ العِلَّةِ فيه، فلا يَكْتَفي به في التَّعليلِ.
و (لَا يَرِدُ) عَدَمُ التَّأثيرِ:
- (عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ) المتقدِّمِ ذِكْرُه قُبَيْلَ القوادحِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِ الدَّليلِ عدمُ المدلولِ،